الرئيسية / اخبار / مشروع قانون العفو العام لسنة 2018

مشروع قانون العفو العام لسنة 2018

فيما يلي تفاصيل مشروع العفو العام والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وتاليا نص المشروع :

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

ب- تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسومالمفروضة أو التي ستفرضفي الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .

المادة 3- أ-لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها:-

1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

2- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

4-الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185-187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

5- جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (205) و(368-373) و(376-381)من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

6-جرائمالقتلالمنصوصعليهافيالمادتين (327) و (328) منقانونالعقوباترقم (16) لسنة 1960

7-جرائمالسرقة الجنائيةوالسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

8- جرائمتزويرالبنكنوتوالجرائمالمتصلةبالمسكوكاتالمنصوصعليهافيالمواد (239 – 255) منقانونالعقوباترقم (16) لسنة 1960.

9- جـرائــمالتـزوير (الجنــائي) المنصـوصعليهـــافيالمــواد (262 – 265) منقانونالعقوباترقم (16) لسنة 1960.

10- جرائمالاعتداءعلىالعرضوتشملالاغتصابوهتكالعرضوالخطفالجنائيالمنصوصعليهافيالمواد (292 – 302) منقانونالعقوباترقم (16) لسنة 1960.

11-الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) و(20/ب) و(28 – 31) و (33) و(34) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.

12- جرائمالتجسسالمنصوصعليهافيالمواد (14) و (15) و (16) منقانونحمايةأسرارووثائقالدولةرقم (50) لسنة 1971.

13- جرائمالمخدراتوالمؤثراتالعقليةالمنصوصعليهافيالمواد (7) و(8)و (9) و(12) و(15-20) منقانونالمخدراتوالمؤثراتالعقليةرقم (23) لسنة 2016.

14-الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.

15- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .

16-الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد(23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.

17-جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009وجرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.

18-جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .

19- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.

20-الجرائمالمنصوصعليهافيالفقرتين (أ) و (ب) منالمادة (11) منقانونالأسلحةالناريةوالذخائررقم (34) لسنة 1952.

21- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

22- الجرائمالمرتكبةخلافالأحكامقانونالاقامة وشؤون الاجانبرقم (24) لسنة1973.

23-الجرائمالمرتكبةخلافالاحكامقانونالعملرقم(8) لسنة1996.

24- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.

25- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون السير رقم(49) لسنة 2008 باستثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين (38) و (39) من القانون ذاته.

ب- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منهااذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغالمطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:-

جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع بالقتلالمنصوص عليه في المادة (327) من قانون العقوبات ذاته .

جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

3- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

4- جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

5- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

6-جرائم الاحتيـال وجـرائم الشيك المقترنة بالادعاء بالحق الشخصيوجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 424) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

7- جرائم الإفلاس الاحتياليالمنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

8- جرائــمالتهــديدوالابتــزازالمنصوصعليهــافيالمــواد (349-352) و(415) منقانونالعقوباترقم (16) لسنة 1960.

9-جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) منقانونالعقوباترقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015.

10-جرائمالافتراءوشهادةالزورواليمينالكاذبةالمنصوصعليهافيالمواد(210) و(214) و(221) منقانونالعقوباترقم (16) لسنة 1960.

11- الجـرائـمالمرتكبــةخلافــالأحكـامالمـواد (379) و(455)و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كلمنقانونسلطةالمياهرقم(18) لسنة 1988 وقانونالكهرباءالعامرقم (64) لسنة 2002.

المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:-

أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

المادة 5- يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

المادة 6- لا يؤثر هذا القانون على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه.

الماد7- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة 8- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تعليق واحد

  1. انا ضد العفو عن المجرمين ,

    ليش ما في عفو عن القروض الجامعية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    ممكن الفقر أشد اجراما من مجرمي السجون