الرئيسية / جامعات و مدارس / لا يوجد في القوانين الاردنية جرم التحرش اللفظي أو المادي

لا يوجد في القوانين الاردنية جرم التحرش اللفظي أو المادي

الرمثانت

كتب المستشار القانوني رايق المجالي عبر صفحته الفيسبوكيه ما يلي :

لا يوجد في القوانين الأردنية جرم (التحرش اللفظي أو المادي) وهذا مصطلح جديد يتم إستخدامه فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقوانين الأردنية لا تجرم الا الأفعال المادية التي تدخل تحت باب (هتك العرض) و /أو الإغتصاب والتي يجب ثبوت إتيانها من المشتكى عليه وفق قانون البينات وهناك أيضا مدد زمنية يراعيها المشرع لسماع مثل هذه الشكاوى وقبله كانت الأعراف والتقاليد الأردنية فمثلا “صايحة الضحى” هي التي تبلغ الولي أو الجوار قبل الضحى عن فعل أحدهم في سابق الليل والساعات فلو تعدى الضحى ولم تبلغ فجاءت في الظهر أو العصر بصيحتها شك القوم وطرحوا الأسئلة ورد القضاء العشائري الشكوى أو عدل عليها وفق ما يثبت على جميع الأطراف..!

لكل دعوى وشكوى تقادم وأقصر تقادم في الجرائم التي تقع على الكيان المعنوي.

مثلا تلفظ أو تطاول بالفعل على فرض الثبوت ثم تم السكوت سنة أو اثنتين أو أكثر ثم تمت المطالبة فهذه قرينة منطقية على أن الجاني هو من يدعي أنه مجني عليه لان شبهة وجود جرم الإبتزاز أوضح من قرص الشمس.

إذا سمح لكل مدعي في مثل هذه الحالة أن يثير الراي العام لصالحه فقد ناقضنا أولا سنة النبي- صلى الله عليه وسلم – في قوله :” لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال أموال أقوام ودمائهم” وفتحنا الباب للأدعياء لنيل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه خصوصا الإناث إبتزازا للذوات الأكاديميين وهم أخشى الناس على سمعتهم…!
والله أعلم…