الرمثانت – أباحت دائرة الافتاء الأردنية بالاستناد للشريعة الإسلامية للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها في عقد الزواج.
وبينت الدائرة اليوم الإثنين إمكانية طلب الزوجة فسخ العقد حال خالف الزوج الشرط والمطالبة بجميع حقوقها.
وتاليا ما قالته دائرة الإفتاء كاملا:
وجاء في “قانون الأحوال الشخصية الأرني” المادة (37) فقرة (أ): “إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً، ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة، ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية”.
فإذا شرطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج ألاّ يتزوج عليها، فإن لم يف الزوج عندها بالشرط؛ فلها طلب فسخ العقد ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية؛ لأن في هذا الشرط مصلحةً لها، ولا يناقض مقتضى عقد الزواج، قال صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ) رواه الحاكم وغيره. والله تعالى أعلم”.
اي هههههه تلحلحوا ماشاءالله ديمقراطية متفق عليه من هظول مد وافتي،، من واحده تزوجت وسافرت مع عريسها للكويت ولكنها 6 شهور واستدعت والدها للزيارة وبحيلة ان امها بدها تموت 1978عادت لبلدها معها كل ماتريد، المهم اتريشت وطلقت من المسكين، حجتها انه والدته تتدخل بينهما بكل شى حتى زوقها بهندام عريسها إذا بذوق عيوش امه بتضايق،،
المهم اتزوجت الثاني على ضره،، والله أعلم، (أطن) اتطلقت،